مركز المعجم الفقهي

17132

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 5 من صفحة 563 سطر 16 إلى صفحة 564 سطر 7 ويستحب بالعاج لما رواه في الكافي عن الحسين بن عاصم عن أبيه قال : " دخلت على أبي إبراهيم ( عليه السلام ) وفي يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك ان عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج ؟ فقال ولم فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ، ثم قال تمشطوا بالعاج فان العاج يذهب بالوباء " بيان : قال في كتاب مجمع البحرين : العاج عظم أنياب الفيل وعن الليث لا يسمى غير عظم الناب عاجا ، ثم قال وروى أنه كان لفاطمة ( عليها السلام ) سوار من عاج . انتهى . وعن موسى بن بكر قال : " رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يتمشط بمشط عاج واشتريته له " وعن عبد الله بن سليمان قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن العاج فقال لا بأس به وان لي منه لمشطا "